العظيم آبادي
89
عون المعبود
قال القسطلاني : أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأنه الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى . ( كل قسم ) مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على ما قسم ) بصيغة المجهول . قال الخطابي : فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية